قال الشافعي: «فلما ندب رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى استماع مقالته وحفظها , وأدائها، دَلَّ على أنه لا يأمر أنْ يُؤَدَّى عنه إلاَّ ما تقوم به الحُجَّةُ على من أدَّى إليه لأنه إنما يُؤَدَّى عنه حلال يُؤْتَى وحرام يُجْتَنَبُ وَحَدٌّ يُقَامُ ومالٌ يُؤْخَذُ ويُعْطَى في دين ودنيا.
ثم أورد البيهقي حديث أبي رافع قال: قال رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَةٍ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ» [2].
وفي حديث المقداد أنَّ النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ أشياء يوم خيبر: الحمار الأهلي وغيره ثم قال: «يُوشِكُ الرَجُلُ مُتَّكِئًا عَلى أرِيكَتِهِ، يُحَدِّثُ بَحَدِيث مِنْ حَدِيثي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَل اسْتَحْلَلْنَاهُ، ومَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلاَ وَإنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثْلُ مَا حَرَّم اللهُ» [3]. [1] رواه الحاكم: (1/ 87، 888) بلفظ «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا» وقال: على شرطهما، ووافقه الذهبي، وبلفظ آخر «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي» وابن ماجه: (1/ 86) والترمذي: (7/ 417) وله شاهد عند ابن ماجه: (1/ 86) وعن زيد بن ثابت (1/ 84) ومحمد بن جُبير (1/ 85). [2] رواه أبو داود في " سُننه ": (5/ 12) والترمذي في كتاب العلم: (7/ 424) وقال: حسن، وابن ماجه: (1/ 16) والدارمي: (1/ 117) بلفظ: «لَيُوشِكَنَّ الرَّجُلُ» والإمام أحمد في " مسنده ": (2/ 368) و (4/ 131، 132). [3] رواه ابن ماجه عن معد يكرب: (1/ 6) وأبو داود بإسناد حسن.
نام کتاب : السنة في مواجهة الأباطيل نویسنده : حكيم، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 18