نام کتاب : السنة ومكانتها للسباعي - ط الوراق نویسنده : السباعي، مصطفى جلد : 1 صفحه : 424
حُكْمًا خَاصًّاً يناسب الشبهين، وقد ينص القرآن على حكم بشيء لِعِلَّةٍ فيه فيلحق به الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما وجدت فيه العلة، عن طريق القياس.
أَمْثِلَةٌ لِلْحُكْمَيْنِ المُتَقَابِلَيْنِ:
1 - إن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث، فبقيت هنالك أشياء لا يدرى. أهي من الطيبات أم من الخبائث، فَبَيَّنَ - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ - أنها ملحقة بإحداهما، فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، كَمَا أَلْحَقَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - الضَبَّ وَالحُبَارَى وَالأَرْنَبَ وَأَشْبَاهَهُمَا بِالطَيِّبَاتِ.
2 - أحل الله صيد البحر فيما أحل من الطيبات، وَحَرَّمَ الميتة فيما حَرَّمَ من الخبائث فدارت ميتة البحر بين الطرفين أشكل حكمها، فقال - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [1] وقال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَان، أَمَّا المَيْتَتَانِ فَالسَمَكُ والجَرَادُ، وَأَمَّا الدَمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ» [2].
3 - حَرَّمَ الله الميتة وأباح المذكاة، فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة ميتاً بين الطرفين فاحتملهما، فقال - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - في الحديث: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» [3]. تَرْجِيحًا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال.
أَمْثِلَةٌ لِمَا أُعْطِيَ حُكْمًا خَاصًّا بَيْنَ شَبَهَيْنِ:
1 - أحل الله النكاح وملك اليمين، وَحَرَّمَ الزِّنَى، وسكت عن النكاح المخالف للشرع، فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض، فجاء في السُنَّةِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا» [4]. [1] أخرجه أبو داود والنَسَائي والترمذي وابن ماجه. [2] أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر. [3] رواه أبو داود والحاكم والترمذي وحسَّنَهُ، وابن ماجه وابن حبان والدارقطني. [4] رواه أبو داود والترمذي باختلاف يسير في بعض ألفاظه.
نام کتاب : السنة ومكانتها للسباعي - ط الوراق نویسنده : السباعي، مصطفى جلد : 1 صفحه : 424