responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة ومكانتها للسباعي - ط الوراق نویسنده : السباعي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 229
سَنَدِهِ عبد الملك أو يزيد أو الوليد أو أحد عُمَّالِهِمْ كَالحَجَّاجِ وخالد بن عبد الله القسري وأمثالهم، فأين ضاع ذلك في زوايا التاريخ لو كان له وجود؟ وإذا كانت الحكومة الأُمَوِيَّةُ لم تضع، بل دعت إلى الوضع، فما الدليل على ذلك؟.

6 - أَسْبَابُ الاِخْتِلاَفِ فِي الحَدِيثِ:
يقول جولدتسيهر: «إنه لا توجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية إلاَّ وَلَهَا اعتماد على جُمْلَةٍ من الأحاديث ذات الإسناد القوي»!
أهذا هو الدليل على أنَّ الحكومة الأموية هي التي دعت إلى الوضع؟ لماذا لا يكون وضع هذه الأحاديث في المسائل الخلافية من وضع المذاهب المخلتفة نفسها؟ ولماذا لا يكون لهذه الأحاديث المختلفة سَبَبٌ إلاَّ الوضع، لقد ذكر العلماء وجوهاً كثيرة لأسباب اختلاف الحديث:
منها تَعَدُّدُ وقوع الفعل الذي حكاه الصحابي مَرَّتَيْنِ فِي ظَرْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فيحكي هذا ما شاهده في ذلك الظرف، ويحكي الثاني ما شاهده في ظرف آخر كَحَدِيثََيْ (الوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَكَرِ) و (هَلْ هُوَ إِلاَّ بِضْعَةٌ مِنْكَ؟).
ومنها أنْ يفعل النَّبِيُّ الفعل على وجهين إشارة إلى الجواز، فيروي صحابي ما شاهده في الحالة الأولى، ويروي الثاني ما شاهده في الحالة الثانية، كـ «أَحَادِيثِ صَلاَةِ الوِتْرِ أَنَّهَا سَبْعٌ أَوْ تِسْعٌ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ».

ومنها اختلافهم في حكاية حال شاهدوها من رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثل اختلافهم في حَجَّة الرَسُولِ، هل كان فيها قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا أَوْ مُتَمَتِّعًا، وكل ذلك حالات يجوز أنْ يفهمها الصحابة من النَّبِيِّ، لأن في القِرَانِ أَوْ التَمَتُّعِ أَوْ الإفراد مِمَّا لا يَطَّلِعُ عليه الناس.

ومنها اختلاف الصحابة في فَهْمِ المُرَادِ من حديث النَّبِيِّ، فهذا يفهم الوجوب، وذلك يفهم الاستحباب.

ومنها أنْ يسمع الصحابي حُكْمًا جديدًا ناسخًا للأول، ولا يكون الثاني قد سمعه، فيظل يروي الحُكْمَ الأول على ما سمع.

نام کتاب : السنة ومكانتها للسباعي - ط الوراق نویسنده : السباعي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست