responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 363
أقول: أعله أبو حاتم لأن ابن جريج لم يتابع في وصله؟ ‌فجعل تفرد الثقة بزيادة علة إذا لم يتابع عليها.
ورد أيضاً زيادة حماد بن زيد لأنه زاد على أقرانه فرفع ما أوقفوه.
5 - وقال عبد الرحمن في [1]/ 449 (1351):"سألت أبي عن حديث رواه حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث"؟ قال أبي: حدثنا سليمان بن حرب وأحمد بن يونس، عن حماد بن زيد هكذا، وحدثنا ابن ربيعة، عن عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبي: غلط ابن الطباع، حديث عبد الله بن عامر غير مرفوع، هو موقوف، فإنَّ حماد بن سلمة رواه عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل
،عن عثمان موقوف. قلت لأبي أيهما أشبه؟ قال: لا أعلم أحداً يتابع حماد بن زيد على رفعه قلت فالموقوف عندك أشبه؟ قال: نعم ".
أقول فتأمل إعلال أبي حاتم لزيادة -زادها ثقة- لأنه لم يتابع عليها.
وكذا رد زيادة عبد الله بن المبارك [1] وزيادة ابن عيينة [2]؟ ‌
وهما ثقتان جبلان؟
فالأصل عند أبي حاتم أن المتابعة هي التي تزيل الغرابة والنكارة [3] إذا ما انفرد الثقة بشيء عن أقرانه في الحديث ذاته.
6 - قال عبد الرحمن:[1]/ 309 (927):"سألت أبي عن حديث رواه الهقل وعمرو بن هاشم، عن الأوزاعي، عن سليمان بن حبيب، عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاثة كلهم ضامن على الله ".؟ قال: ورواه الوليد وغيره، عن الأوزاعي، عن سليمان، عن أبي أمامة موقوف قال أبي: هقل أحفظ والحديث موقوف أشبه ".
أقول: رد أبو حاتم رواية الأحفظ؟ وقدم عليها رواية الجماعة.
ويتضح القصد أكثر إذا وقفنا على هذا المثال:
7 - [1]/ 193 (554): " قال أبو محمد: سألت أبي عن حديث رواه ملازم بن عمرو

[1] برقم (1029).
[2] برقم (861).
[3] المنكر -عند المتقدمين- أعم مما يصطلح عليه المتأخرون لأنه يشمل الشاذ والمنكر أي تفرد الثقة والضعيف -كما مر-.
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست