نام کتاب : الشرح المختصر لنخبة الفكر نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 47
غفلته [1] عن الإتقان [2]، أو فسقه: أي: بالفعل أو القول، مما لم يبلغ الكفر ...
ثم قال: (والثالث: المنكر -على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة [3] -
وكذا الرابع، والخامس، فمن فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، فحديثه منكر).
تنبيهان:
الأول - لاحظ أننا ذكرنا فيما سبق أن الحافظ يعتبر في المنكر قيد المخالفة من الضعيف حيث قال في "النزهة" (ص/86): (وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له: "المعروف"، ومقابله يقال له: "المنكر") وعلى هذا القول الذي ذكره هنا فلا يعتبر قيد المخالفة بل المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه.
قال الحافظ في "النكت" ([2]/ 675): (ما انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. وإن خولف في ذلك، فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين).
الثاني - بين تعمد الكذب والفسق عموم وخصوص مطلق:
قال في "النزهة (ص/223): (وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن) والفسق أعم من تعمد الكذب؛ لأنه أحد صوره.
المُعَلَّل:
قال في "النزهة" (ص:226): (ثم الوهم [4]: - وهو القسم السادس إن اطلع عليه، أي
الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه - من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث [5]، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة [6]، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع [1] قال القاري في "شرح النخبة" (ص:432): (أي ذهوله (عن الإتقان) أي الحفظ والإيقان. والظاهر: أنه عطف على غلطه، لا على الفحش. والمعنى: أو فحش غفلته، أي كثرة غفلته، لأن الظاهر أن مجرد الغفلة ليس سببا للطعن لقلة من يعافيه الله منها. ويدل عليه قوله فيما بعد: أو كثرت غفلته). [2] قال اللقاني (2/ 1017): (قال بعضهم: وفي كونها أشد من الفسق نظر. انتهي. قلت: من تأمل وجد ضرر الغفلة في الحديث أشد من ضرر الفسق، إذ ربما يكون شريبا متحريا في الرواية، والمغفل لا يتأتى منه التحري، وهذا هو معنى الأشدية). [3] قال اللقاني (2/ 1071): (المراد بالمخالفة: مخالفة من هو أحفظ منه وأضبط، فالمنكر عند صاحب هذا الرأي: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده). [4] قال القاري في "شرح النخبة" (ص:455): (أي رواية الحديث على سبيل التوهم، وذلك قد يقع في الإسناد وهو الأكثر، وقد يقع في المتن، مثل إدخال حديث في حديث آخر. والأول قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، لما في التعليل بالإرسال واشتباه الضعيف بالثقة. مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من الإسناد الموصول. وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن). [5] قال اللقاني (2/ 1075): (وحاصله أن الإرسال الجلي، والقطع الجلي، والإدراج الجلي، وغيرها، لا يطلق عليها في الاصطلاح المشهور اسم: العلة، وإنما يُطلق على من كان منها خفيا مع سلامة الحديث منها ظاهرا. ومن العلماء من يطلق اسم العلة على كل قادح من فسق راوٍ، أو غفلته، أو جرحه، ومنهم من يُعِلُّ الوصل بالإرسال، والرفع بالوقف، ومنهم من يطلق العلة على غير قادح؛ كصل الثقة ما أرسله من لم يفقه ولم يرجح ... ). [6] أخرج به غير القادح كإبدال راو ثقة بآخر ثقة كحديث "البيعان بالخيار" فإن يعلي بن عبيد
الطنافسي رواه عن عمرو بن دينار، وهو عندهم محفوظ عن أخيه عبدالله بن دينار، بكن كلاهما ثقة، فلا قدح.
نام کتاب : الشرح المختصر لنخبة الفكر نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 47