يقول الدكتور عجيل النشمي [2]: ومحل النزاع بين العلماء في القسم الأخير، وهو الفعل المبتدأ المُجرَّد، أما بقية الأفعال فلا خلاف في أنها تدلُّ على الحكم في حقنا، باعتبار حكمها بالنسبة إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فما فعله على وجه الإباحة فهو لنا مباح، وما لم نعلم حُكْمَهُ بالنسبة إليه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حملناهُ على أدنى الاحتمالات، وهذه لمحة عن أهم هذه الأنواع:
الفعل الجِبِلِّيُّ: وهو الذي يفعله النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باعتباره بَشَراً لا يختلف في ذلك عن غيره من البشر، وهو على ضربين:
الأول: فعل يقع منه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اضطراراً دون قصد منه لإيقاعه مطلقاً، كَتَألُّمِهِ من جُرْحٍ يصيبهُ، إلى غير ذلك من أمور، فهذا النوع لا حُكْمَ له شرعاً، لوقوعه دون قصد منه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(1) " أفعال الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودلالتها على الأحكام الشرعية: 1/ 216، وانظر: ص 185 وما بعدها، ففيه بيان حُجِيَّة الأفعال النبوية على الأحكام من حيث الجملة.
(2) " المُسْتَشْرِقُونَ وَمَصَادِرِ التَشْرِيعِ الإِسْلاَمِي ": ص 121 وما بعدها بتصرف.
نام کتاب : المستشرقون والسنة نویسنده : سعد المرصفي جلد : 1 صفحه : 57