responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 548
هَذهِ العبارَةِ، فإذا أُريدَ ذَلِكَ قيل: والصلاةُ على أنواعٍ، فالفرضُ أفضلُ منَ النفلِ، والنفلُ المؤكَّدُ أفضلُ منْ غيرهِ، واللهُ أعلمُ.
وكذا قولُهُ: (أو احتجاجٍ) [1] ليسَ مستثنىً منهُ بقولهِ: (إلا معَ بيانٍ) [2] وإنْ كانَ منَ الجُملِ المتعاطفةِ بأو، فإنهُ خرجَ بقرينةٍ؛ لأنهُ لا يمكنُ أنْ يحتجَّ بهِ ويبينُ أنَّهُ موضوعٌ، إذ لا فائدةَ في ذلكَ؛ فكأنهُ قيلَ: لا يجوزُ لمنْ عَلِمَ أنَّ الحديثَ موضوعٌ أنْ يحتجَّ بهِ مطلقاً، ولا يجوزُ لَهُ أنْ يرويَهُ، أو يُرغّبَ بهِ في شيءٍ، إلا أنْ يُبيّنَ أنَّهُ موضوعٌ، كذا قالَ شيخُنا. ويمكنُ أنْ يُوجَّهَ بأنْ يكونَ لفظُ الموضوعِ حسناً، ومعناهُ صحيحاً، فيحتجَّ بهِ على شيءٍ ويُبينُ أنَّهُ موضوعٌ، إعلاماً بإنَّ المُرادَ ليسَ الاحتجاجُ بنسبةِ هَذا اللفظِ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بل نسبةُ المعنى بعدَ ذكرِ ما يعضُدُهُ منَ الشريعةِ، والله أعلم.
قولُهُ: (ولقد أكثرَ الذِي جمعَ في هَذا العصرِ الموضوعاتِ) [3] قالَ شيخُنا: ((غالبُ ما في كتابِ ابنِ الجوزيِّ موضوعٌ، / 177 أ / والذي يُنتقَدُ عليهِ بالنسبةِ إلى ما لا يُنتقدُ قليلٌ جداً)). وَذكَرَ في "الذبِّ عنْ مُسندِ أحمدَ" [4]: أنَّهُ ذَكرَ فيهِ حديثاً أخرجَهُ [5] مسلمٌ في "صحيحهِ" [6]، قالَ: ((وَهوَ مِن عجائبهِ))، قالَ: ((وفِيهِ منَ

[1] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 307.
[2] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 307.
[3] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 307.
[4] القول المسدد: 31 - 32.
[5] في (ف): ((خرجه)).
[6] وهو حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن طَالتْ بكَ مُدَّة، أوشَكتَ أن ترى قوماً يَغدُونَ في سخطِ اللهِ، ويَرُوحونَ في لَعنتِه، في أيديهم مِثلُ أذنابِ البَقرِ)). صحيح مسلم 8/ 155 (2857) (53) و (54). وهو في الموضوعات لابن الجوزي 3/ 101.
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست