responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 502
ظاهرةٌ، وجَعلُ الشَّيْخِ ما ذكرهُ تفسيراً للعلةِ، يُفهمُ أنها لا تسمَّى علةً إلا إذا كانتْ موصوفةً بما ذَكَرَ. قَالَ شيخنا: ((وفيه نظرٌ، وإنما هذا تفسيرٌ للمعلولِ، وهذا الوصفُ غيرُ لازمٍ للعلةِ؛ فالعلةُ أعمُّ منْ أنْ تكونَ بهَذَا الوصف أم لا)). وعبارةُ ابْن الصلاحِ: ((فالحديث المعلول [1]: هُوَ الَّذِي اطلعَ فيهِ عَلَى علةٍ تقدحُ فِي صحتهِ، معَ أنَّ ظاهرَهُ السلامةُ مِنْهَا. ويتطرقُ ذَلِكَ إِلَى الإسنادِ الَّذِي رجالهُ ثقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصحةِ منْ حيثُ الظاهرُ [2]. ويستعانُ / 160 أ / عَلَى إدراكها بتفرّدِ الرَّاوي .. )) [3] إِلَى آخر مَا فِي الشرحِ. وقالَ الحَاكِمُ: ((إنما يعلُّ الحديثُ منْ أوجهٍ ليسَ للجرحِ فيها مدخلٌ، فإنَّ حديثَ المجروحِ ساقطٌ - أي: ظاهرُ السقوطِ والمعلولُ يوجدُ فِي حديثِ الثقاتِ؛ لأنهم يحدثونَ بالحديثِ فيخفَى عليهم، والحجةُ فيهِ العلمُ والفهمُ)) [4]. قَالَ شيخُنا: ((فعلى هَذَا لا يُسمَّى المنقطعُ، ولا المعضلُ، ولا الضعيفُ معلولاً، وإنما يُسمَّى بذلكَ إذا آلَ أمرُهُ إِلَى شيءٍ منْ ذلكَ مَعَ كونِ ظاهرهِ السلامةَ)) [5].
وهذا الفنُّ أغمضُ الأنواعِ وأدقُّها مسلكاً، ولا ينهض بهِ إلا أئمةُ هَذَا الشأنِ وحذاقُهمُ، ولهذا لم يتكلمْ فيهِ إلاَّ أفرادٌ منهم [6]، وقد تقصرُ عبارةُ الواحدِ منهم، فلا

[1] الذي في معرفة أنواع علم الحديث: ((المعلل)).
[2] جاء في حاشية نسخة (أ): ((بلغ قراءة الشيخ شهاب الدين الشافعي نفع الله به قراءة بحث وسمع الجماعة، قاله مؤلفه إبراهيم البقاعي)).
[3] معرفة أنواع علم الحديث: 187.
[4] معرفة علوم الحديث 112 - 113.
[5] ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نحو هذا الكلام في نكته 2/ 710 وبتحقيقي: 484، ثم قال: ((وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود)).
[6] مثل: علي بن المديني، وأحمد، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني. انظر: فتح المغيث 1/ 255.
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست