responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 409
141 - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) ... حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ

قالَ شيخُنا: ((مَن حَكَمَ بالانقطاعِ دائماً شددَ [1]، ويليهِ مَن شرطَ طولَ الصحبةِ [2]، ومنِ اكتفى بالمعاصرةِ سهَّلَ [3]، والمذهبُ الوسطُ الذي ما بعدهُ إلا التعنتُ مذهبُ علي بنِ المديني والبخاري من أنَّهُ يشترطُ اللقاء فقط [4].
وما أوردهُ مسلمٌ عليهم من أنَّهُ يلزمهم ردُّ المعنعنِ دائماً لاحتمالِ عدمِ السماعِ ليسَ بواردٍ؛ لأنَّ المسألةَ مفروضةٌ في غيرِ المدلسِ، ومتى فرضَ أنَّهُ لم يسمع ما عنعنهُ كانَ مدلساً، فتنتفي المسألةُ من أصلها)).
وقوله: (معرفةُ الراوي بالأخذِ عنهُ) [5] لا يطابقُ قوله / 128 أ / في الشرحِ: ((أنْ يكونَ معروفاً بالروايةِ عنهُ)) فإنَّ الأخذَ أخصُّ منَ الروايةِ، فالأخذُ عنِ الشخصِ التلقي منهُ بلا واسطةٍ، والروايةُ عنه النقلُ عنهُ، سواءٌ كانَ بواسطةٍ أم لا؛ فالعبارةُ المساويةُ لما في الشرحِ أنْ يقالَ [6]: معرفةُ الراوي بنقلٍ عنهُ.

[1] قال العلائي في " جامع التحصيل ": 116: ((وهذا القول حكاه ابن الصلاح ولم يسم قائله ونقله قبله القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه " المحدث الفاصل ": 450 عن بعض المتأخرين من الفقهاء.
[2] وهو قول الإمام أبي المظفر بن السمعاني. انظر: قواطع الأدلة 1/ 374، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 187، وجامع التحصيل: 116.
[3] وهو قول الإمام مسلم رحمه الله، وقد ادعى الإجماع عليه كما قال النووي. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 33.
[4] قال النووي: ((وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الصحيح)). وسيأتي كلام النووي لاحقاً. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 33. وقال العلائي: ((وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني والإمام البخاري وأكثر الأئمة)). جامع التحصيل: 116.
[5] التبصرة والتذكرة (139).
[6] جاء في حاشية (أ): ((أي: في النظم)).
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست