responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 215
قوله: (بأصلٍ معتمدٍ) [1]، أي: مظنونٌ اعتمادهُ محققٌ، أي: غالبٌ على الظنِّ اعتمادهُ كأنْ يرى نسخاً [2] بخطِّ شخصٍ من أهلِ العلمِ فيظنَّ أنها معتمدةٌ، وهو مع ذلكَ يجوزُ فيها الغلطُ، ثمَّ يقابلها، فيصحّ ظنهُ، فيترجح ذلكَ الظنُّ حتى يقاربَ التحققَ باعتمادِها.
قولهُ: (فينبغي) [3] يحتملُ استعمالَ ((ينبغي)) في الوجوبِ [4]، ولا تعارضَ حينئذٍ بينَ كلاميهِ، سَلّمنا أنَّ المرادَ بها هنا الاستحباب، لكنْ فرقٌ بينَ أصلِ الحكمِ ووصفهِ، فالاختلافُ في متنِ الحديثِ راجعٌ إلى أصلِ الحكمِ، بحيثُ يوجبُ تغييرَ الحكمِ بسببِ المخالفةِ، بخلافِ وصفِ الحديثِ بكونهِ صحيحاً، أو حسناً، فإنَّ ذلكَ لا يقتضي إسقاطَ ما وقعَ فيهِ هذا الاختلافُ، فإنَّه إنْ كانَ حسناً جزماً ساغَ العملُ بهِ، وإنْ كانَ صحيحاً جزماً فأولى، وإنْ جُمِعَ اللفظانِ، وكانَ ذلكَ باعتبارِ إسنادينِ فكذلكَ، أو باعتبارِ سندٍ واحدٍ للترددِ، فلا ينخفضُ عن درجةِ الحسنِ، وهوَ المرادُ، فهوَ محتجٌّ بهِ على كلِّ حالٍ. وأخصرُ من هذهِ العبارةِ أنْ يُقالَ: يفرقُ بينَ المخالفةِ في حديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيحتاطُ في مقابلته، وبينَ المخالفةِ / 58ب / في كلامِ غيرهِ، فالأمرُ فيهِ أسهلُ.
قوله:
49 - قُلْتُ: (وَلابْنِ خَيْرٍ) امْتِنَاعُ ... جَزْمٍ سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ

قال شيخُنا: ((لو قالَ:

[1] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147.
[2] في (ف): ((نسخة)).
[3] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147، وهو كلام ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 105.
[4] انظر: نكت ابن حجر 1/ 384، وبتحقيقي: 183.
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست