responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 140
على شرطِ البخاريِّ وحده، أو على شرطِ مسلمٍ وحدَهُ، وما أدى اجتهادهُ إلى تصحيحهِ، وإنْ لم يكن على شرطٍ واحدٍ منهما [1]، وهو واسعُ الخطو في شرطِ الصحيحِ، متساهلٌ في القضاءِ بهِ، [2] فالأولى أنْ نتوسطَ في أمرهِ فنقول: ما حكمَ بصحتهِ، ولم نجد ذَلِكَ فيهِ لغيرهِ منَ الأئمةِ، إنْ لم يكنْ مِنْ قبيلِ الصحيحِ، فهوَ مِنْ قبيلِ الحسنِ، يحتجُّ بهِ، ويعملُ بهِ إلا أنْ يظهرَ بهِ [3] علةٌ توجبُ ضعفهُ [4]، ويقاربهُ في حكمه ([5]) " صحيحُ أبي حاتمِ بنِ حبانَ البستيِّ ")) [6]. ففهمَ هذا المعترضُ مِنْ هذهِ العبارةِ ترجيحَ كتابِ الحاكمِ على كتاب ابن حبانَ فقالَ: ((أما صحيحُ ابنِ حبانَ فَمنْ عرفَ شرطه، واعتبرَ كلامهُ، عرفَ سموهُ على كتابِ الحاكمِ)) [7] فردَّ عليهِ الشيخُ، بأنَّ المرادَ: ((أَنَّ ابن حبانَ يقاربُ الحاكمَ في التساهلِ، فالحاكمُ أشدُّ تساهلاً منهُ)) [8]. قالَ في " النكتِ ": ((وهو كذلكَ)) [9] أي أَنَّ عندَ البستيِّ تساهلاً، ولكنه

[1] ينظر تعليقنا المطول على معرفة أنواع علم الحديث: 88 - 90.
[2] انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 175، ونكت ابن حجر 1/ 314 - 319.
[3] في معرفة أنواع علم الحديث: ((تظهر فيه)).
[4] قال ابن جماعة: ((الحق أَنَّ يتتبع، ويحكم عليه بما يليق بحاله مِن الحسن، أو الصحة، أو الضعف)).
قالَ العراقي في التقييد والإيضاح: 30: ((وهذا هو الصواب)).
وانظر: نكت الزركشي 1/ 226، والبحر الذي زخر 2/ 845 - 846.
[5] جاء في حاشية (أ): ((أي: في التساهل)).
[6] معرفة أنواع علم الحديث: 90.
انظر: التقييد والإيضاح: 30 - 31.
[7] عني بذلك والله أعلم: الزركشي؛ إذ قال الزركشي في نكته 1/ 226: ((أي يقاربه فيما ذكر، وليس كما قال، بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير)). وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 94: ((وابن حبان ليس يقاربه، بل هو أصح منه بكثير))، وذكر ابن كثير ذلك أيضاً في اختصار علوم الحديث 1/ 109، وبتحقيقي: 82.
[8] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 121.
[9] التقييد والإيضاح: 31.
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست