نام کتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام نویسنده : فرحانة بنت علي شويتة جلد : 1 صفحه : 53
المبحث الثاني: أدلة منكري الاحتجاج بخبر الواحد في الأحكام والرد عليها
ذهب محمد بن داود الظاهري ومحمد بن إسحاق الكاساني -ونسبه الغزالي إلى جماهير القدرية [1] وقوم من أهل البدعة من الرافضة ومن المعتزلة [2] - إلى منع العمل بخبر الواحد في الأحكام فأنكروا الاحتجاج به، وقال الجبائي: لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين: [3] وهؤلاء استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}
[الإسراء آية:36] وقوله تعالى: {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة آية:169] وقوله تعالى: {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم آية:28] .
وجه الدلالة: حيث ذكر ذلك في معرض الذم وهو يقتضي التحريم والعمل بخبر الآحاد عمل بغير علم.
أجيب عن ذلك بما يلي:
1 - أن وجوب العمل بخبر الآحاد معلوم؛ لأن الدليل على وجوب العلم بخبر الواحد موجب للعلم قاطع للعذر - وهذا ينقلب عليهم في إبطالهم القول [1] المستصفى ج1 / 153. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ج 3 / 152. [2] خبر الواحد وحجيته. د. أحمد الشنقيطي / 452. العدة ج 3 / 861. [3] العدة ج 3/ 861. المستصفى ج 1 / 154. الإحكام للآمدي ج 2 / 46.
نام کتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام نویسنده : فرحانة بنت علي شويتة جلد : 1 صفحه : 53