نام کتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام نویسنده : فرحانة بنت علي شويتة جلد : 1 صفحه : 45
الضحاك، وعمل به فأصبح يعطي المرأة حقها من دية زوجها إذا قتل، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد من الصحابة في هذا، فكان إجماعاً على الاحتجاج بخبر الآحاد.
رابعاً: أن عمر بن الخطاب كان لا يأخذ من المجوس الجزية حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" [1] .
وجه الدلالة: أن عمر - رضي الله عنه - كان لا يأخذ الجزية من المجوس، فلما أخبره عبد الرحمن بن عوف بهذا الحديث قبله وعمل بمقتضاه فأخذ منهم الجزية وعاملهم معاملة اليهود والنصارى ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعاً على الاحتجاج بخبر الآحاد.
خامساً: عن فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية أخت أبي سعيد الخدري - أنها قالت: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجي خرج في طلب أعبد له فقتلوه بطرف القَدُوم - اسم جبل على بعد ستة أميال من المدينة - فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة - قالت: فقال رسول الله: "نعم" فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدُعيت له فقال رسول الله: "كيف قلت؟ " فرددت عليه القصة فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتدَّت فيه أربعة أشهر وعشراً فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك [1] موطأ الإمام مالك. كتاب الزكاة. باب جزية أهل الكتاب والمجوس ج 1/33. رقم /42. بلفظ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس.
نام کتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام نویسنده : فرحانة بنت علي شويتة جلد : 1 صفحه : 45