نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 298
و «من أحكامه» [1] عن رفع الحكم بموت المكلَّف، أو زوال التكليف بجنون، أو نحوه.
(وَهْوَ قَمِنْ) أي: وعلم الناسخ والمنسوخ حقيقٌ (أَنْ يُعْتَنَى بِهِ).
(وَكَانَ الشَّافِعِي ذَا عِلْمِهِ) قال أحمد [2]: ما علمنا ناسخَ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي.
(ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ) على النسخ. (أوْ) بنصِّ (صَاحِبٍ) من الصحابة. (أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ) للواقعتين. (أَوْ أُجْمِعَ تَرْكاً) على العمل بحديث (بَانَ نَسْخٌ) أي: يتبين النسخ ويعرف بهذه.
(وَرَأَوْا دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ) أي: ومنه ما يُعْرَفُ بالإجماع (لاَ النَّسْخَ بِهِ) أي: والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ ولكن يدلُّ على وجود ناسِخ غيره.
(كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ) أي: كقوله عليه السلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» [3] فإنه منسوخٌ عُرِفَ نسخُه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. [1] من قوله: بحكم «من أحكامه» لاحقاً. [2] أخرجه الحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»: (ص4). [3] «سنن أبي داود»: (رقم 4482) والترمذي: (1444).
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 298