نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 245
صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ
620 - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي ... مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621 - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا ... عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا
622 - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ ... نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623 - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ ... وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
(وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ) أي: يجوز عند الجمهور رواية من لا يحفظ حديثه من كتابه معتمداً عليه، وتثبت الحجة به إن ضبطَ سماعه، وقابَل كتابه كما سبق، (وَ) رُوىَ (عَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ [1]، كَذَا عَنْ مَالِكٍ [2] وَ) أبي بكر (الصَّيْدَلاَنِيْ [3]) من الشافعية فقالوا: لا حُجَّة إلا فيما رواه من حفظه.
(وَإِذَا رَأَى سَمَاعَهُ) في كتابه (وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ نُعْمَانٍ الْمَنْعُ) أي: عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته، (وَقالَ) محمد (ابْنُ الْحَسَنْ مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ (4) [1] «الكفاية»: (2/ 91). [2] المصدر السابق (2/ 83). [3] هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي الصيدلاني الشافعي، المتوفى سنة (427هـ). «طبقات الشافعية»: (4/ 31).
(4) في «الرسالة»: (ص380).
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 245