نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 206
[26 - أ] بن سعيد الأزدي [1].
(وَيَنْبَغِي) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة (تَأَمُّلُ) كيفية (الإِجازَهْ) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، (فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ) أي: فإن قَيَّدَهَا بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حَدَّثَ به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن أجازه بأجزت له ما صَحَّ عنده من مسموعاتي فليس للمُجاز الثاني: أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى، وكذا إن قَيَّدَها بسماعه لم يتعدَّ إلى مجازاته. [1] حيث روى عنه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي المتوفى سنة (735هـ) في «تاريخ مصر» بخمس أجايز متوالية في عدة مواضع. «شرح الناظم»: (1/ 434) و «شرح السيوطي»: (ص246).
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 206