responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني    جلد : 1  صفحه : 129
(لَمْ يَرْوِهِ) أي: حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة» [1] (ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ) [2] وهذا مثال لتقييد الانفراد بالثقة.
(لَمْ يَرْوِ هَذَا) أي: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» [3] (غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ) [4] وهذا مثال ما انفرد به أهل بلدة.
(فَإنْ يُرِيْدُوا) بقولهم انفرد به أهل البصرة (وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا) انفرد به (تَجَوُّزَاً) بذلك، كما يُضاف فعلُ واحدٍ من قبيلةٍ إليها مجازاً (فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا) أي: من القسم الأول وهو الفرد المطلق.
(وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ) أي: في أقسام الفرد المقيَّد بنسبة إلى جهة خاصة (ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ) أي: من حيث كونها أفراداً، (لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ) أي: إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة (فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ) أي: فإنَّ حكمَهُ قريبٌ من حكمِ الفرد المطلق؛ لأن رواية غير الثقة كَلاَ رواية.

[1] أخرجه عن ضمرة مسلم (ح891) وأبو داود (ح1154) والنسائي (1567) والترمذي (ح534) وابن ماجه (ح1282).
[2] القائل هو ابن التركماني في «الجوهر النقي»: (3/ 294).
[3] أخرجه أبو داود (ح818) وأحمد (3/ 3، 45، 97).
[4] القائل لهذا هو الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (3197).
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست