(وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ) فقال: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس» [1].
(والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ) بل قال: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة [2]. [1] أخرجه الخطيب في «الكفاية» (2/ 419) والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص375). وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»: (ص233 - 234)، والبيهقي في «مناقب الشافعي»: (2/ 30) وفي «معرفة السنن والآثار»: (1/ 81 - 82). [2] «معرفة علوم الحديث»: (ص375) وانظر في مناقشة هذا الإطلاق عن الحكم: «حاشية معرفة علوم الحديث» في الموضع المشار إليه، و «فتح المغيث»: (2/ 8) و «التدريب»: (1/ 268).
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 119