responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الموقظة للذهبي نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 20
وإنما ذهبنا إلى قبول رواية المبتدعة للمصلحة في رواية السنة فقد انتشرت البدع من التشيع والنصب ونحوهما في عصر التابعين، وتابعيهم، ولو رددنا رواية المبتدعة لذهب جُلّ السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(تعريفات أخرى للعدالة:
تعريف الغزالي:
قال في المستصفى (ص/125): [والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه , فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب. ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي. ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصدا. وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأعراض الدنيوية , كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح؟ والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم , فما دل عنده على جراءته على الكذب رد الشهادة به وما لا فلا , وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين , وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول.]
تعريف ابن النجار الحنبلي:
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (ص/272): [(وهي) أي العدالة في اللغة: التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان , وهي في اصطلاح أهل الشرع (صفة) أي كيفية نفسانية , وتسمى قبل رسوخها حالا (راسخة في النفس) أي نفس المتصف بها (تحمله) على ملازمة التقوى والمروءة , وتحمله أيضا على (ترك الكبائر).]
تعريف ابن السمعاني:
قال ابن السمعاني: [لابد في العدل من أربع شرائط: المحافظة على فعل الطاعة، واجتناب المعصية، وأن لا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو

نام کتاب : شرح الموقظة للذهبي نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست