ثم قال: (قوله) وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي:
فيه أمور:
أحدها: يقال على هذا أجل الأسانيد ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك وقد وقع من ذلك أحاديث في مسنده منها قال أحمد ثنا الشافعي ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا " وأخرجه البخاري متقطعا من حديث مالك ... وصنف الحازمي جزءا فيما رواه أحمد عن الشافعي وسماه سلسلة الذهب ...
الثاني: ما نقله عن أبي منصور رأيته كذلك في كتابه المسمى بتنبيه العقول في الرد على الجرجاني ويتأيد بما ذكره الخليلي في الإرشاد قال أحمد بن حنبل " كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم [به] ...
الثالث: أن نقله الإجماع فيه نظر فإن أصحاب مالك قد منعوا ذلك وقالوا: إما أن تريدوا بالأجلية في الفقه أو الحديث فإن أردتم الفقه فلا خلاف عندنا [أن عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب أجل منه وإن أردتم الحديث فلا خلاف عندنا] أن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أجل إسنادا منه فلم يسند ذلك على قول أبي منصور إلا بالمجاز وهو أن يريد من أجل الأسانيد وأيضا فإن الدارقطني قد صنف جزءا في الأحاديث التي رواها أبو حنيفة عن مالك والحنفية يقولون إن أجل من روى عن مالك أبو حنيفة.
والجواب أما ما ذكره المالكية فممنوع - وأين محل ابن وهب ومن ذكروه من الشافعي ويكفي في ذلك كلام الإمام أحمد السابق. وأما أبو حنيفة وإن صحت روايته عن مالك فلم يشتهر ولم يكثر كرواية الشافعي وقد ذكره الخطيب في كتاب الرواة عن مالك وأسند له حديثا عنه ووهمه فيه وقال سائر رواة الموطأ على خلافه].