responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها نویسنده : الخياط، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 29
بَعْضٍ» [1].

ومن أمثلة الكراهة ما روته السيدة عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ» [2] أي في الصلاة، وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» [3] ذهب الجمهور إلى أنه مكروه لا غير.

ومثله قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ [ثَلاَثاً] [4]» متفق عليه.

ومقتضى النهي شرعاً قبح النهي عنه، كما أنَّ مقتضى الأمر حسن المأمور به، لأنَّ الحكيم العليم - جَلَّ شَأْنُهُ - لا ينهى عباده عن فعل إِلاَّ لِقُبْحِهِ، ولا يأمرهم بشيء إِلاَّ لِحُسْنِهِ، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [5].

[1] رواه مسلم.
[2] رواه مسلم.
[3] رواه مسلم.
[4] [لم يقع ذكر لفظة «ثَلاَثاً» في " الصحيحين "، وإنما أوردها صاحب " سبل السلام ".
[5] [النحل: 90].
نام کتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها نویسنده : الخياط، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست