responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم فهرسة الحديث نویسنده : المرعشلي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 48
3 - الرقم الخاص بالأحاديث الموقوفة، تحت الرقم العام.
وينبغي مراعاة ذلك عند الطباعة، وتمييز كل منها ببنط خاص.

حَادِي عَشَرَ: مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي الشَّرْحِ:
الأصل في الموسوعة أنها لمتون الأحاديث المنتقاة، وليست لشروح الحديث، ولكن لتحصيل ما لا بد منه من الفائدة نرى أن تتضمن:
1 - شرح غريب الحديث من الألفاظ وَالجُمَلِ، اعتمادًا على الكتب المتخصصة في ذلك كـ " غريب أبي عبيد "، و " فائق الزمخشري "، و " نهاية ابن الأثير "، و " مجمع بحار الأنوار " ومعاجم اللغة، وكتب الشروح المختلفة على " الصحيحين "، و " السنن " و " المشكاة "، و " الجامع الصغير "، وغيرها.
2 - إيضاح ما لا بد منه مما يشكل على القارئ ظاهره، كما إذا عارض ظاهر الحديث القرآنَ، أو حديثًا آخر، أو المسلمات العقلية أو العلمية ونحوها، وَرَدِّ الشبهات التي أثيرت أو قد تثار حول الحديث ثبوتًا ودلالة، وبخاصة ما أثاره المستشرقون وتلاميذهم في هذا العصر، والاستفادة هنا مِمَّا كتبه علماؤنا قديمًا، مثل ابن قتيبة والطحاوي، وابن فورك وابن الجوزي، ومن بعدهم من العلماء والشراح، وبخاصة فقهاء الحديث، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، وَالعَلاَّمَةُ ابن الوزير، والحافظ ابن حجر، وغيرهم، كما يستفاد مِمَّا كتبه المعاصرون مثل: رشيد رضا، ومصطفى السباعي، وغيرهما.
3 - التنبيه - في إيجاز وتركيز - إلى أهم ما يهدي إليه الحديث من أحكام وتوجيهات وبخاصة ما يحتاج إليه العقل المعاصر، ويعرفه بحقيقة الإسلام، ويرده إلى الله رَدًّا جَمِيلاً.
وإذا كان الحديث مِمَّا اختلف فيه أئمة الفقه في دلالته على حكم ما، يشار إلى ذلك مجرد إشارة، ولا يتوسع فيه.
4 - الإحالة على المراجع الموثقة التي لها صلة بهذا الحديث، شَرْحًا وَاسْتِنْبَاطًا أَوْ دَفْعًا أَوْ تَخْرِيجًا، أو غير ذلك، مِمَّا قد يوجد في شروح " الكتب الستة " أو شروح " الموطأ " و " المشكاة " و " الجامع الصغير "، أو شروح كتب الأحكام مثل شروح " عمدة الأحكام " (" الإحكام ")

نام کتاب : علم فهرسة الحديث نویسنده : المرعشلي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست