responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي    جلد : 1  صفحه : 71
أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره.
ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفاً.
قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. أهـ.
والحديث منقطع على الحاليين فإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ولم يسمع من أبي سعيد الخدري، والمنقطع من قسم الضعيف.
- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (1222):
سألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية عن محمد بن المنكدر قال: قلت: أنت أحللت للوليد بن يزيد امرأته أم سلمة؟ قلت: أنا؟ لكن حدثني جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " لا طلاق قبل نكاح ".
قال أبي: هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع طاوسًا.
قال أبي فلو كان سمع من جابر لم يحدث عن رجل عن طاوس مرسل. اهـ.
والمرسل (الذي فيه مبهم) من قسم الضعيف.
- قال الترمذي رحمه الله في " العلل الكبير " (ص 70):
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " لا تجزي صلاة إلا بمس الأنف من الأرض ما يمس الجبين ".

نام کتاب : غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست