مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
390
(وَرَدَّهُ) أي: مَا قَالَهُ الباجيُّ، بَلْ صرَّحَ بِبطْلانِهِ (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (1)
(بِأَنْ) مُخفَّفةٌ
[2]
مِنَ الثَّقيلةِ، أي: بأنَّهُ (للشَّافِعيْ) وَمَالِكٍ (قَوْلانِ فِيْهَا) أي فِي الإجازةِ جوازاً وَمَنْعاً.
وَقَالَ بالمنعِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ
[3]
، والفقهاءِ
[4]
، والأصوليينَ
[5]
.
وردَّهُ أَيْضاً بِما لخَّصَهُ الناظِمُ بِقولِهِ: (ثُمَّ بَعْضُ تابعي مذهبِهِ) أي: الشَّافِعيِّ
[6]
، وَهُوَ
(الْقَاضِي حُسَيْنٌ)، وَفِي نُسْخَةٍ: الحسَنِ (مَنَعا) الرِّوَايَةَ بِها أي: قَطَعَ بِمنعِها، (وَ) كَذَا الْقَاضِي أَبُو الحسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ
[7]
(صَاحِبُ الحاوِي بِهِ) أي: بالمنعِ
[8]
(قَدْ قَطَعَا)، وكَذا غَيْرُهُما
[9]
.
(قالا) القاضِيَانِ (كشُعْبَةٍ) - بالصَّرْفِ وعَدَمِهِ، والأوَّلُ أولى - وابنِ الْمُبَارَكِ، وغيرِهِما: (وَلَوْ جازَتْ) أي: الإِجَازَةُ (إذنْ) تَكْمِلةٌ (لَبَطَلَتْ رِحْلةُ) - بكسرِ الراءِ وضمِّها - أي: انتقالُ (طُلاَّبِ السُّنَنْ) مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ لاسْتِغْنَائِهِمْ بالإجازَةِ عَنْهَا
[10]
.
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 312.
[2]
في (م): ((محففة)) بالحاء المهملة.
[3]
انظر: الكفاية: (452 - 456 ت، 314 - 317 هـ)، شرح التبصرة والتذكرة 2/ 129 - 130، فتح المغيث 2/ 60، التدريب 2/ 30.
[4]
انظر قول الشّافعيّ من طريق الربيع بن سليمان في الكفاية: (455 ت، 317 هـ) وهو رواية عن مالك كما نقلها الخطيب في الكفاية: (455 ت، 316 هـ)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف كما حكاه الآمدي.
قال الخطيب: ((قول مالك والشافعي محمولان على الكراهة لأنه قد حفظ عنهما الإجازة لبعض أصحابهما وسنذكر الخبر بذلك في موضعه)) ثمّ ذكرهما في الكفاية: (462 - 465 ت، 323 - 324 هـ).
وانظر: المحدث الفاصل: 448، والإلماع: 93 - 94، والأحكام للآمدي 1/ 280، وفتح المغيث 2/ 64.
[5]
انظر: الإحكام في أصول الأحكام 1/ 280.
[6]
انظر: الكفاية: (455ت، 317هـ) و (464ت، 324هـ)، والبحر المحيط 4/ 397، وشرح التبصرة 2/ 130.
[7]
بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر: الأنساب 5/ 61، واللباب 3/ 165.
[8]
انظر: الحاوي 20/ 146، وأدب القاضي، له 1/ 387 - 389، ومعرفة أنواع علم الحديث: 312، وروضة الطالبين 11/ 157.
[9]
انظر: روضة الطالبين 11/ 157، وفتح العزيز 12/ 488 - 491، ومعرفة أنواع علم الحديث: 312، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 130.
[10]
مذهب شعبة بالمنع حكاه الخطيب في الكفاية: (454 ت، 316 هـ).
نام کتاب :
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
390
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir