هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟
بما شهد لذلك الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» [4].
وورد في " النسائي " بلفظ «مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» [5].
والمعنى: ما كان دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل , فهو في النار , عقوبة له على فعله , فكنى بالثوب عن بدن لا بسه [6].
ولكن الذي يقرأ جملة الأحاديث الواردة في هذا الموضوع يتبين له ما رَجَّحَهُ النووي وابن حجر وغيرهما: أن هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد (الخُيَلاَءِ) فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق [7].
ولنقرأ هنا ما ورد في الصحيح من هذه الأحاديث: [1] المُنَفِّقُ (بتشديد الفاء المكسورة): المُرَوِّجُ، أي الذي يسعى إلى نفاقها ورواجها. [2] و (3) رواه مسلم في كتاب الإيمان من " صحيحه ". [4] رواه البخاري في (كتاب اللباس) باب «ما أسفل الكعبين فهو في النار»، الحديث (5787). [5] رواه النسائي في كتاب الزينة: ج 8/ 207، باب ما تحت الكعبين من الإزار.
(6) " فتح الباري ": ج 10/ 257 ط. دار الفكر، مصورة عن السلفية. [7] المصدر السابق.
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 124