responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 153
الرياضي القطعي ـ يكذبهم. بل في هذه الحالة لا يطلب ترائي الهلال من الناس أصلاً , ولا تفتح المحاكم الشرعية وَلاَ دُورُ الفَتْوَى أو الشؤون الدينية أبوابها لمن يريد أن يدلي بشهادة عن رؤية الهلال.

هذا ما اقتنعت به وتحدثت عنه في فتاوى ودروس ومحاضرات وبرامج عدة , ثم شاء الله أن أجده مشروحًا مفصلاً لأحد كبار الفقهاء الشافعية , وهو الإمام تقي الدين السبكي (ت 756 هـ) الذي قالوا عنه: إنه بلغ مرتبة الاجتهاد.

فقد ذكر السبكي في " فتاواه " أن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية البصرية , فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود، قال: «لأَنَّ الحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةَ وَالخَبَرَ ظَنِّيَّانِ وَالظَّنُّ لاَ يُعَارِضُ القَطْعَ فَضْلاً عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ».

وذكر أن من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده , وفي أي قضية من القضايا , فإن رأي الحس والعيان يكذبها ردها ولا كرامة. قال: «وَالبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ مَا شَهِدْتَ بِهِ مُمْكِنًا حِسًّا وَعَقْلاً وَشَرْعًا فَإِذَا فُرِضَ دَلاَلَةُ الحِسَابِ قَطْعًا عَلَى عَدَمِ الإِمْكَانِ اسْتَحَالَ القَبُولُ شَرْعًا لاِسْتِحَالَةِ المَشْهُودِ بِهِ وَالشَّرْعُ لاَ يَأْتِي بِالمُسْتَحِيلاَتِ» [106].

أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب.
فكيف لو عاش السبكي إلى عصرنا ورأى من تقدم علم الفلك (أو الهيئة كما كانوا يسمونه) ما أشرنا إلى بعضه؟!
وقد ذكر الشيخ شاكر في بحثه أن الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الشهير في وقته , كان له رأي ـ حين كان رئيسًا للمحكمة العليا الشرعية ـ مثل رأي السبكي , برد شهادة الشهود إذا نفى الحساب إمكان الرؤية , قال الشيخ شاكر: «وَكُنْتُ أَنَا وَبَعْضُ إِخْوَانِي مِمَّنْ خَالَفَ الأُسْتَاذَ الأَكْبَرَ فِي رَأْيِهِ , وَأَنَا

[106] انظر " فتاوى السبكي ": جـ 1 ص 219، 220 نشر مكتبة القدس بالقاهرة.
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست