responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 142
مِنَ السُّنَّةِ لِلْعَجْزِ عَنْ كَثِيرِهَا». وَذَكَرَ أَنَّهُ الصَّحِيحُ [88].

وبهذا نعلم أن (الفرشاة) والمعجون يمكن أن يقوما مقام الأراك في عصرنا , وخصوصًا في البيت , وبعد الأكل وعند النوم.

أَحَادِيثُ آدَابِ المَائِدَةِ:
ويدخل في ذلك ما جاء من الأحاديث المتعلقة بأدب المائدة في فضيلة (لعق الصحفة) والأصابع ونحوها.
وقد ذكر النووي في " رياض الصالحين " جملة منها.
من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ [يَدَهُ] حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» [89].

وروى مسلم عن كعب بن مالك - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا» [90].

وروى أيضًا عن جابر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بلعق الأصابع والصحفة , وقال: «إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ» [91].

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ، قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ القَصْعَةَ (أي نمسحها)، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ» [92].

إن الذي ينظر إلى لفظ هذه الأحاديث فقط لا يفهم منها إلا الأكل بالأصابع الثلاث , ولعقها بعد الأكل , ولعق القصعة أو سلتها ومسحها , سنة نبوية , وربما

[88] انظر " نيل المآرب " للشيخ عبد الله البسام: جـ 1 ص 40.
[89] متفق عليه كما في " اللؤلؤ والمرجان "، حديث (1320).
[90] رواه مسلم برقم (2032).
[91] رواه مسلم برقم (2033).
[92] رواه مسلم برقم (2034).
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست