responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 117
ومع أن هذه الأحاديث الدالة على الإذن أصح وأكثر من الأحاديث الدالة على المنع فإن الجمع والتوفيق بينها ممكن , وذلك يحمل (اللَّعْنَ) المذكور في الحديث كما قَالَ القُرْطُبِيُّ: «اللَّعْنُ المَذْكُورُ فِي الحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُكْثِرَاتِ مِنْ الزِّيَارَةِ لِمَا تَقْتَضِيهِ الصِّيغَةُ (زَوَّارَاتِ) مِنْ المُبَالَغَةِ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يُفْضِي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيعِ حَقِّ الزَّوْجِ وَالتَّبَرُّجِ، وَمَا يَنْشَأُ مِنَ الصِّيَاحِ (العَوِيلِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ يُقَالُ: إذَا أَمِنَ جَمِيعَ ذَلِكَ فَلاَ مَانِعَ مِنْ الإِذْنِ لَهُنَّ؛ لأَنَّ تَذَكُّرَ المَوْتِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ». اهـ.
قال الشوكاني: «وَهَذَا الكَلاَمُ هُوَ الذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ فِي الجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيثِ البَابِ المُتَعَارِضَةِ فِي الظَّاهِرِ» [62].

وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين , أو الأحاديث المتعارضة في ظواهرها , فيلجأ إلى الترجيح بينها , فيرجع أحدها على غيره بأحد المرجحات التي ذكرها العلماء , وقد عددها الحافظ السيوطي في كتابه " تدريب الرواي على تقريب النوواي " فبلغت أكثر من مائة.
وهذا الموضوع ـ التعارض والترجيح ـ من الموضوعات الهامة , التي تدخل في نطاق أصول الفقه وأصول الحديث , وعلوم القرآن.

أَحَادِيثُ العَزْلِ:
لنأخذ مثلاً: الأحاديث التي جاءت في (العزل) عزل الرجل عن امرأته عند الجماع , بأن يقذف المني خارج الفرج , حتى لا تحمل منه.
ولننظر هنا الأحاديث التي ذكرها أبو البركات ابن تيمية (الجد) في كتابه الشهير " المنتقى من أخبار المصطفى " - باب ما جاء في العزل:
" عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ سَلَّمَ - وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» متفق عليه.

(62) " نيل الأوطار ": (جـ 4/ 166).
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست