ش: يعني أن الموقوف هو ما قصرته بصحابي قولاً أو فعلاً من غير أن يتجاوز به النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل إسناده إليه أم لا.
وقوله:
102 - وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر ... وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ
ش: يعني أن بعض الفقهاء خص الأثر بالموقوف، والمرفوع بالخبر، نَصَّ عليه الفُوراني أبو القاسم فيما نقله ابن الصلاح.
قلت: وتأمل قول النووي رحمه الله تعالى في «التقريب»: «وعند فقهاء خراسان» (خ) [1] ففيه نظر.
وقوله: «وإن تَقِف» (خ)، يعني: أنك إذا استعملت الموقوف عن غير الصحابي تابعياً أو غيره فقيده به كموقوف على عطاء، أو على مالك، أو على الشافعي، ونحو ذلك، وعلى هذا فالصواب أن تقرأ قول (ن) «وإن تقف بغيره» لا بتابع [2]، وكلام ابن الصلاح فيما أشار إليه (ن) يدل على ذلك. [1] عبارة النووي: وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. «التقريب»: (1/ 184) مع «التدريب». [2] أي فلا تقيد الغير بالتابعي، بل هو أعم من ذلك.
نام کتاب : مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية نویسنده : ابن عمار المالكي جلد : 1 صفحه : 89