responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 233
الحادِيَةَ عَشْرَةَ: إذا رَوَى ثقةٌ عَنْ ثِقَةٍ حدِيثاً ورُوْجِعَ [1] المروِيُّ عنهُ فَنَفَاهُ، فالمختارُ: أنَّهُ إنْ كَانَ جازِماً بنفْيهِ بأنْ قالَ: ما رَويتُهُ، أو كَذَبَ عَلَيَّ، أو نَحْو ذَلِكَ فَقَدْ تَعَارَضَ الجزْمَانِ، والجاحِدُ هُوَ الأصْلُ، فَوَجَبَ رَدُّ حدِيْثِ فَرْعِهِ ذَلِكَ [2]، ثُمَّ لاَ يَكُونُ

= وقد ردَّ الإمام النووي هذا القول، فقال في الإرشاد 1/ 307: ((وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة)). ومثله قال في التقريب: 95.
وقال في شرح صحيح مسلم 1/ 57: ((وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها)).
وأجاب الزركشي عن ردّ النووي، فقال: ((هذا الذي ادّعاهُ الشيخ من أنه مخالف لمذهبنا ممنوع، فإن جمهور الأصحاب عليه، منهم: الطبري، وابن السمعاني - كما نقله ابن الصلاح -، وقد حكاه عن الصيرفي: القاضي أبو الطيب ولم يخالفه، ومنهم: القفال المروزي فيما حكاه صاحب " البحر " في باب الرجوع عن الشهادة، فقال: ((قال القفال: إذا أقرّ المحدّث بالكذب لم يقبل حديثه أبداً)). وحكى ابن الرفعة في المطلب عند الكلام فيما إذا بان فسق الشاهد عن الماوردي: ((إن الراوي إذا كذب في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ردت جميع أحاديثه السالفة، ووجب نقض ما حكم به منها، وإن لم ينقض الحكم بشهادة مَنْ حدث فسقه، بأن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين، وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ))، ولم يتعقبه ابن الرفعة بنكير. وحكاه الخطيب في الكفاية عن الحميدي، وقال: ((إنه الحق)). وهو كما قال فإن الدليل يعضده، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ كَذِباً عَلَيَّ ليسَ ككَذِبٍ عَلى أحدٍ))؛ ولهذا حكى إمام الحرمين عن والده أن مَن تعمّد الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفر. وقد فرّق أصحابنا بين الرواية والشهادة في مواضع كثيرة، فلا بدع أن هذا منها.
نعم ... قال القاضي أبو بكر الشامي من أصحابنا - وهو في طبقة القاضي أبي الطيب - ((لا يقبل فيما رد، ويقبل في غيره اعتباراً بالشهادة)). حكاه القاضي من الحنابلة عنه أنه أجابه بذاك لما سأله عن هذه المسألة.
فحصل فيها وجهان لأصحابنا، وأصحهما: لا تقبل.
وأما قوله: إنه مخالف لمذهب غيرنا فممنوع، فقد حكى الخطيب عند عبد الله بن أحمد الحلبي، قال:
((سألت أحمد بن حنبل عن محدّث كذب في حديث واحد ثُم تاب ورجع؟ قال: توبته فيما بينه وبين الله عزوجل، ولا يكتب عنه حديث أبداً)). نكت الزركشي 3/ 405 - 408.
[1] في (ب): ((ورجع)).
[2] نبّه الزركشي هنا على أمرين:
الأول: ما ذكره من أنه المذهب: ((المختار))، ليس من تصرفه كما تعقبه به بعضهم، فقد نقل الخطيب في الكفاية: (221 ت، 139 هـ‌)، وإمام الحرمين في البرهان 1/ 417، عن القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقل الأخير عن القاضي أيضاً عزوه إلى الشافعي، ونسبه ابن السمعاني في القواطع إلى أصحاب الشافعي، بل نقل الهندي الإجماع عليه، وهذا من الهندي غلط، فإن في المسألة قولين: =
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست