responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 230
وعَزَا بعضُهُمْ [1] هذا إلى الشَّافِعِيِّ لقولِهِ: ((أقْبَلُ شَهَادَةَ أهلِ الأهْوَاءِ، إلاَّ
الخطَّابِيَّةَ [2] مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لأنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بالزُّوْرِ لِمُوافِقِيْهِم)) [3].
وقَالَ قومٌ: تُقْبَلُ روايَتُهُ إذا لَمْ يكُنْ داعِيَةً، ولاَ تُقْبَلُ إذا كَانَ داعيةً إلى بدعتِهِ. وهذا مَذهبُ الكثيرِ أوْ الأكثرِ مِنَ العُلَماءِ [4].

[1] قال العراقي في التقييد: 149: ((أراد ببعضهم: الحافظ أبا بكر الخطيب، فإنه عزاه للشافعي في كتاب " الكافية ")). وانظر: الكفاية (194 ت، 120 هـ‌).
[2] الخطّابيّة - بتشديد الياء -: هم أصحاب أبي الخطّاب محمد بن أبي زينب الأسدي. انظر عنهم: الفرق بين الفرق: 18، والتعريفات: 59، وتاج العروس 2/ 375.
[3] انظر: الأم 6/ 206. ورواه عنه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه: 189، والبيهقي في مناقب الشافعي 1/ 468، وفي السنن الكبرى 10/ 208، والخطيب في الكفاية: (194 - 195ت، 120 هـ‌).
قال البلقيني في المحاسن: 229 معلّقاً: ((لا يقال: الخطابية لا يجوّزون الكذب، ومن كذب عندهم خرج من مذهبهم، فإذا سمع بعضهم بعضاً قال شيئاً عرف أنه ممّن لا يجوّز الكذب، فاعتمد قوله لذلك وشهد بشهادته، فلا يكون شهد بالزور، إنما شهد بما يعرف أنه حق.
لأنا نقول: ما بنى عليه شهادته أصل باطل، فوجب ردّ شهادته لاعتماده أصلاً باطلاً، وإن زعم هو أنه حق)).
وهذا المذهب حكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبي يوسف القاضي، ونسب الحاكم في المدخل إلى الإكليل: 42 القول به إلى أكثر أهل الحديث، وقال الرازي: ((إنه الحق))، ونسبه إلى أبي الحسين البصري - صاحب " المعتمد في أصول الفقه " - من المعتزلة، وبه قال البيضاوي، ورجحه ابن دقيق العيد وأقره الذهبي. انظر: المحصول 2/ 195، والاقتراح: 333، والموقظة: 85، ونهاية السول 3/ 125، وظفر الأماني: 463.
[4] انظر في بيان معنى الداعية: البحر المحيط 4/ 272.
قال الخطيب: ((وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة فلا يحتجّ بأخبارهم)).
وحكاه عن الإمام أحمد، ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه، وبه جزم سليم الرازي، وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك - وهو الصحيح من مذهبه -، والمختار عند الحنفية، وهو الذي نصّ عليه ابن حبان في مقدمة صحيحه.
انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1/ 89، والكفاية: (195 ت، 121 هـ‌)، وإكمال المعلم 1/ 125، وكشف الأسرار 2/ 46، والبحر المحيط 4/ 271، 283. =
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست