responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 164
وذَكَرَ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ أنَّ الشاذَّ هوَ الحديثُ الذي ينفَرِدُ [1] بهِ ثقةٌ مِنَ الثِّقاتِ وليسَ لهُ أصلٌ بمُتابِعٍ لذلكَ الثقةِ [2]. وذَكَرَ أنَّهُ يُغَايرُ المعلَّلَ مِنْ حيثُ إنَّ المعلَّلَ وُقِفَ على عِلَّتِهِ الدالَّةِ على جِهَةِ الوَهَمِ فيهِ، والشاذُّ لَمْ يُوقَفْ فيهِ عَلَى عِلَّتِهِ كذلكَ.
قُلْتُ: أمَّا ما حَكَمَ الشافِعيُّ عليهِ بالشذوذِ فلا إشكالَ [3] في أنَّهُ شاذٌّ غيرُ مقبولٍ، وأمَّا ما حكيناهُ عَنْ غَيْرِهِ فَيُشْكِلُ بما ينفَرِدُ [4] بهِ العدْلُ الحافظُ الضابطُ، كحديثِ:
((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ)) [5]، فإنَّهُ حديثٌ فَرْدٌ، تفرَّدَ بهِ: عُمَرُ - رضي الله عنه - عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ تَفرَّدَ بهِ عَنْ عُمَرَ: عَلْقمةُ بنُ وقَّاصٍ، ثُمَّ عَنْ عَلْقمةَ: محمدُ بنُ إبراهيمَ، ثُمَّ عنهُ: يحيى بنُ سعيدٍ على ما هوَ الصحيحُ عِندَ أهلِ الحديثِ [6].

[1] في (أ) و (ب): ((يتفرد)).
[2] معرفة علوم الحديث: 119.
[3] ((فيه نظر لِمَا أبديته آخراً، وعلى المصنّف إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذّاً كما تقدّم، ويقول: إنه لو تعارض الوصل والإرسال قُدِّم الوصل مطلقاً سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل، حفظ أم لا. ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل شاذاً، فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذاً؟ هذا في غاية الإشكال. ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدِّثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ ... الخ)). نكت ابن حجر 2/ 653 - 654.
[4] في (ع) والتقييد: ((يتفرد)).
[5] أخرجه الحميدي (28)، وأحمد 1/ 25، 43، والبخاري 1/ 2 (1)، و 1/ 21 (54)، و3/ 190 (2529)، و 5/ 72 (3898) و 7/ 4 (5070)، و8/ 175 (6689)، و9/ 29
(6953)، ومسلم 6/ 48 (1907)، وأبو داود (2201)، وابن ماجه (4227)، والترمذي (1647)، والنسائي 1/ 58 و 6/ 158 و 7/ 13 وفي الكبرى (78) و (4736)
و (5630)، وابن خزيمة (142) و (143) و (455).
[6] اعترض عليه بأمرين:
أحدهما: أن الخليلي والحاكم إنما ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما بينهما من الفرقان.
والأمر الثاني: أن حديث النيّة لَم ينفرد عمر به، بل رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكره الدارقطني وغيره. انتهى ما اعترض به عليه. =
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست