responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 154
فحَكَى الخطيبُ الحافِظُ [1]: أنَّ أكثرَ أصحابِ الحديثِ يَرَوْنَ الْحُكْمَ في هذا وأشباهِهِ للمرسَلِ [2].
وعَنْ بَعضِهِمْ: أنَّ الحكمَ للأكثرِ [3].
وعَنْ بَعضِهِمْ: أنَّ الحكمَ للأحفظِ [4]، فإذا كانَ مَنْ أرسَلَهُ أحفظُ ممَّنْ وصلَهُ فالحكمُ لِمَنْ أرسَلَهُ، ثُمَّ لا يَقْدَحُ ذلكَ في عدالةِ مَنْ وصَلَهُ وأهليَّتِهِ [5].

= وأحمد بن حنبلٍ، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة)). نزهة النظر: 96، وانظر: شرح السيوطي: 169 - 172.
والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة. (وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث: 254 - 263، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل - حفظه الله -).
[1] الكفاية: (580 ت، 411 هـ‌).
[2] انظر: نكت الزركشي 2/ 58، ونكت ابن حجر 2/ 603.
[3] نقله الحاكم عن أئمة الحديث. انظر: المدخل إلى الإكليل: 40 - 41.
[4] نسب الحافظ ابن رجب القول به إلى الإمام أحمد. انظر: شرح علل الترمذي 2/ 635، ومجموع هذه الأقوال أربعة، أضاف إليها ابن السبكي قولاً خامساً. انظر: جمع الجوامع 2/ 124.
لكن الأقوى والأصح هو عدم الإطلاق في قبول الزيادة من الثقة، بل القبول والرد دائر مع القرائن التي ترجح لدى الناقد الفهم أحد الجانبين، وفي هذا يقول الحافظ العلائي: ((وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومَنْ بعدهما كعلي ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك مَنْ بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء: يقتضي تصرفهم من الزيادة - قبولاً وردّاً - الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعمّ جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب)). نظم الفرائد: 376 - 377، وانظر: نزهة النظر: 96.
[5] الكفاية: (580 ت، 411 هـ‌).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست