responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 470
.............................................................................................................................

= ولو قال هذا، قيل: هذا قبلُ؛ لأنه مجرد رواية. إلا إذا كان في متواترين، ففيه توقُّف لتعارض دليل ِ المنع ودليل ِ قبول ِ قولِه. أما دليلُ المنع فإنه يتضمن نسخ المتواتر بقول ِ الواحدِ وهو غير جائز. وأما دليل القبول؛ فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد، بل بالمتواترِ، وخبرُ الواحد معين للناسخ لا ناسخ. والأخذ بهذا الثاني ... [1] [يدل] (ت) على ذلك. وذلك مبسوط في موضعِه من الأصول. انتهت " 93 / ظ - 94 / و.

[1] مطموس في الأصل. ونقله السخاوي عدا الفقرة الأخيرة، وفيها موضع المطموس (فتح المغيث 3/ 65).
وأخرجه البخاري وفي سنده محمد بن إسحاق، في (جزء رفع اليدين للصلاة: 13).
قال العراقي: " قول المصنف: عُرف نسخه بالإجماع، فيه نظر؛ من حيث إن ابن حزم خالف في ذلك. إلا أن يقال: إن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. وقد ذكر أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي، أنه رُوي ذلك أيضًا عن عبدالله بن عمرو. والله أعلم. ومع الإجماع على خلاف العمل به، فقد ورد النسخ لذلك كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله ". وكذا روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: فرُفع القتل، وكانت رخصة. ولم يجعل أبو بكر الصيرفي من أئمة الشافعية الإجماع دليلا على تعيين المصير للنسخ، بل جعله مترددًا بين النسخ والغلط، قال في كتابه (الدلائل): " فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أو غلط والآخر ثابت ". وما قاله محتمل. والله أعلم " (التبصرة 2/ 94 - 295).
وحديث الزهري عن قبيصة أخرجه أبو داود في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر ح 4485 (4/ 165).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست