responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 413
وروينا عن " أبي بكر الخطيب الحافظ " - رحمه الله - قال: كان " شُعبةُ " لا يجيز ذلك. وقال بعضُ أهل ِ العلم: يجوز ذلك إذا عرف أن المحدِّثَ ضابطٌ متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظِ وعدِّ الحروف. فإن لم يعرف ذلك منه؛ لم يجز ذلك. وكان غيرُ واحدٍ من أهل العلم إذا روَى مثلَ هذا، يورد الإسنادَ ويقول: [67 / ظ] مثل حديثٍ قبله، متنُه كذا وكذا، ثم يسوقه. وكذلك إذا كان المحدث قد قال: نحوه، قال: " وهذا هو الذي أختارُه " [1].
أخبرنا " أبو أحمد عبدالوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغدادي " شيخ الشيوخ بها، بقراءتي عليه بها، قال: أخبرني والدي - رحمه الله -، قال أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد الصريفيني، قال أخبرنا أبو القاسم بن حُبابَة [3]، قال حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي، قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا وكيع قال: قال " شعبة ": " فلانٌ عن فلان، مثلُه: لا يجزئ. " قال " وكيع ": " وقال سفيان الثوري: يُجزئ ".

[1] أبو بكر الخطيب: الكفاية (باب ماء جاء في المحدث يروي حديثًا ثم يتبعه بإسناد آخر) 212.
(2) على هامش (ص): [هو ابن سكينة، مشهور ببغداد] = من شيوخ ابن الصلاح وصيغة التحمل في هذا الإسناد في (غ): [أنا] وما هنا من (ص، ع).
[3] بهامش (ص): [هذا صاحب البغوي] = أبو القاسم بن حبابة، عبيدالله بن محمد بن إسحاق البغدادي، (389 هـ) راوي الجعديات عن أبي القاسم البغوي عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز (ت 317 هـ).

= قال: " يفرق بينهما ([1]) " ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله [2]. فهذا احتمالِه أن يكون مثلَ الموقوفِ وأن يكون مثلَ المرفوع قبلَه، خرَّجه " البيهقي " (3) بطريق الدارقطني وفيه لفظُ المرفوع، فروى بإسنادِه إلى أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أعسر الرجلُ بنفقةِ امرأته يفرق بينهما " ولم يقع ذلك في (كتابِ الدارقطني) ولا في كتابِ من أخذ عنه " الدارقطني " إلا بلفظة: " مثله " [4] المحتملة. وحينئذ فإذا زال الاحتمالُ جاز أن يأتيَ بذلك اللفظِ بالسند الذي فيه لفظة: مثله. انتهت " 78 / و.

(1 - 2) سنن الدارقطني: كتاب النكاح، باب المهر (ح 191 - 194) 3/ 297.
[2] السنن الكبرى: كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة المرأة (7/ 470).
[4] سنن الدارقطني: نكاح، المهر (ح 194).
- وانظر (فتح المغيث 2/ 259 - 262).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست