responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 389
ثم إذا نسخ الكتابَ فلا ينقل سماعَه إلى نسختِه إلا بعد المقابلةِ المرضية. وهكذا لا ينبغي لأحدٍ أن ينقل سماعًا إلى شيء من النسخ أو يثبتَه فيها عند السماع ابتداءً، إلا بعد المقابلة المرضيةِ بالمسموع؛ كيلا يغتر أحدٌ بتلك النسخةِ غير المقابَلة؛ إلا أن يُبَيِّن مع النقل ِ وعنده، [59 / ظ] كونَ النسخةِ غيرَ مقابلة. والله أعلم.

(1) على هامش (غ) بخط ابن الفاسي: بلغت المقابلة بأصل قوبل على أصل المسمع - رحمه الله -، ثم مقابلة ثانية. وبلغت سماعًا بقراءتي في المجلس الخامس عشر.

= وغيرهما من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه -، الحديثُ فيه [1]. وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحدُ قولي الشافعي - رضي الله عنه -. وإذا كان يلزم الجار بالعارية، مع دوام الجذوع في الغالب؛ فلأَنْ يلزم صاحبَ الكتاب مع عدم دوام العرية، أوْلَى. وكأن الشيخ ابنَ الصلاح إنما قاسَه على أداء الشهادة من جهة أنها متفق عليها، لكن الفرق بينهما أن في الشهادة حقا يتعلق بالحكم الذي هو نظام الأمور العامة والخاصة. فلو لم يقل بلزوم الأداءِ لَتعطَّلَ هذا النظامُ، بخلاف العارية فيما نحن فيه. والأقربُ في القياس والتوجيه ما ذكرتُه. ولا يقال: تخرجت على قول مرجوح في المذهب؛ لأنا بَيَّنَّا الأولويةَ التي تقتضي رجحانَ الإِلزام فيما نحن فيه. انتهت " 69 / ظ [2].

[1] حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبة في جداره ".
أخرجه (خ) في كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وأخرجه (م) في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار.
[2] نقله، عنه السيوطي في (تدريب الراوي 2/ 92).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست