نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 207
في بعض المصنفاتِ المعتبرة في أصول الفقهِ معدود من أنواع ِ المرسل *. والله أعلم.
ثم اعلم أن حُكْم المرسَل ِ حُكْمُ الحديثِ الضعيفِ، إلا أن يصحَّ مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخر **، كما سبق بيانُه في نوع الحسن [1]. ولهذا احتج " الشافعيُّ " - رضي الله عنه - [1] على هامش (غ) طرة: [المرسل إذا روي من جهة أخرى مرفوعًا أو مسندًا أو عمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء؛ اعتضد واحتج به. ذكر ذلك النووي في مقدمة شرح مسلم].
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: الذي ذكره " الحاكمُ " فيما إذا قال: عن شيخ، أو نحو ذلك؛ أنه منقطع، بشرط ألا يسمى ذلك الشيخ من طريق آخَر. فإن سُمِّيَ لم يكن منقطعًا. وهذا غير ما ذُكِرَ عن " الحاكم " إذ لا يلزم من تسميتِه منقطعًا أن يكون مرسَلا؛
لأنا نقول: قد صرَّح " الحاكمُ " في أول ِ كلامهِ في ذلك - وهو النوع التاسع - أن المنقطعَ غيرُ المرسل، فإذا سماه منقطعًا انتفى أن يكونَ مرسلا، بما قرر. وأما إذا سُمِّي المجهولُ من طريقٍ آخرَ، فمجموعُ الطريقين لا يُسمَّى منقطعًا.
وما نسبه لبعض ِ المصنفات في أصول ِ الفقه موجودٌ في كلام أهل ِ الحديث، ففي (مراسيل ِ أبي داود) كثيرٌ من ذلك. انتهت " 15 / و.
- انظر علوم الحاكم، النوع التاسع: 27، 28 وتقييد العراقي 74.
** " فائدة وزيادة: لا يقال: لا معنى لقولكم: " إلا أن يصحَّ مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخر " لأن الحجة بالمسنَدِ فقط. وأيضًا فإن " الشافعيَّ " لم يحتج بمرسَل ِ " سعيدٍ " كيف كان، وإنما أثنى على مراسيلِه حين قيل له: كيف قبلتَ عن سعيد منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره؟ قال: لا نحفظ لسعيدٍ منقطعًا إلا وجدنا له ما يستدل على تسديده، ولا يَأثُر عن أحدٍ عرفناه عنه، إلا عن ثقةٍ معروف، فمن كان بمثل ِ حاله قبلنا منقطعَه؛
لأنا نقول: هذا سؤال موجود هو وجوابُه في كتبِ أصول ِ الفقه وقد سبق جوابه، ونقول: ما نُقِل عن الشافعيِّ في مراسيل ِ سعيد، هو معنى ما سبق، فلا معارضة. على أن " الماوَرْدي " في (الحاوي) في باب بيع اللحم بالحيوان، قال: " إن الشافعيَّ قد اختلف قولُه في مراسيل سعيد؛ فكان في (القديم) يحتجُّ بها بانفرادها؛ لأنه لا يرسل حديثًا إلا أن يوجَد مسندًا، ولأنه لا يروي ما سمعه من جماعة، أو عضده قولُ الصحابة، أو رآه منتشرًا =
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 207