responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح اختصار علوم الحديث نویسنده : اللاحم، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 254
قلت: وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه، أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به، فليس قادحا في الحديث باتفاق؛ لأنه قد يعدل عنه لمعاريض أرجح عنده مع اعتقاد صحته.
نعم. هذه أيضا أمور تتعلق بالجرح والتعديل واحد منها تقدم، وهو الاكتفاء بالتعديل بواحد، أو لا بد من العدد الصحيح أنه يكفي واحد، فإذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل عن شخص: إنه ثقة، فهو ثقة، وإذا قال: إنه ضعيف، فهو ضعيف، وهناك أمور تحكم -يعني- هذا هو -يعني- الصحيح في الجملة تحدث ابن كثير -أيضا- عن رواية الثقة عن شيخه، وهذه مسألة عظيمة، وهي التوثيق العملي، أو نعم يمكن أن نسميها هكذا، أو التعديل الضمني إذا روى الثقة عن راو، هل هو تعديل له أو ليس بتعديل؟
ذكر ابن كثير ثلاثة أقوال، وذكر الأول منها، أشار إلى ثلاثة أقوال واحد أنه ليس بتوثيق والآخر أنه توثيق، والثالث هو الذي ذكره قال: إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى، ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه.

نام کتاب : شرح اختصار علوم الحديث نویسنده : اللاحم، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست