نام کتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن نویسنده : قاسم عاشور جلد : 1 صفحه : 155
تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع، فما هي هذه الآية؟
(ج 342:) قوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [النساء: 20، 21]
(لا يجوز الطلاق في الحيض)
(س 343:) روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».
وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة.
ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
(ج 343:) قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ [الطلاق: 1]
(المطلقة ثلاثا)
(س 344:) المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا
نام کتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن نویسنده : قاسم عاشور جلد : 1 صفحه : 155