(نفقة المعتدة)
(س 335:) للمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، وقد أوجب الله تعالى هذه النفقة على الزوج، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟
(ج 335:) المعتدة الرجعية: قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [الطلاق: 6] والمعتدة الحامل: قال تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6]
(المطلقة قبل الدخول بها)
(س 336:) هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل.
(ج 336:) ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة، والدليل: قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها [الأحزاب: 49]
(للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع)
(س 337:) إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
نام کتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن نویسنده : قاسم عاشور جلد : 1 صفحه : 152