responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن نویسنده : قاسم عاشور    جلد : 1  صفحه : 136
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً [الطلاق: 6، 7]

(مدة الحمل الشرعي)
(س 301:) كم هي مدة الحمل الشرعي؟
(ج 301:) أجمع الفقهاء على أنّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً، ومن قوله تعالى في الآية الأخرى: وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ فمن مجموع الآيتين الكريمتين يتبين أن أقل مدة الحمل هي ستة شهور.
قال (ابن العربي) في تفسيره: روي أنّ امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها، فقال (ابن عباس) لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم، قال الله عز وجل: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وقال:* وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فالحمل ستة أشهر، والفصال أربع وعشرون شهرا، فخلّى عثمان- رضي الله عنه- سبيلها.
وفي رواية أن: (عليا بن أبي طالب) قال له ذلك.
قال ابن العربي: وهو استنباط بديع. [آيات الأحكام للصابوني 2/ 245]

نام کتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن نویسنده : قاسم عاشور    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست