responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 287
كَانَ فِي ذَلِكَ، دَلِيلٌ: عَلَى أَنْ [1] لَا يُبِيحَ [2] الْغَارَةَ عَلَى دَارٍ: وَفِيهَا مَنْ لَهُ- إنْ قُتِلَ-: عَقْلٌ، أَوْ قَوَدٌ. وَكَانَ [3] هَذَا: حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.»
«قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ: مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ إلَّا: فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا. وَذَلِكَ: أَنَّ عَامَّةَ الْمُهَاجِرِينَ: كَانُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَقُرَيْشٌ: عَامَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ وَقُرَيْشٌ: عَدُوٌّ لَنَا. وَكَذَلِكَ: كَانُوا مِنْ طَوَائِفِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَقَبَائِلُهُمْ: أَعْدَاءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»
«فَإِنْ [4] دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ حَرْبٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ- فَعَلَيْهِ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا عَقْلَ لَهُ إذَا قَتَلَهُ: وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ [5] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ [6] : «وَكُلُّ قَاتِلِ عَمْدٍ-: عُفِيَ [7] عَنْهُ،

[1] فى الْأُم: «أَنه» .
[2] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تنسخ» وَهُوَ تَحْرِيف.
[3] فى الْأُم: «فَكَانَ» وَهُوَ أحسن. [.....]
[4] فى الْأُم: «وَإِذا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[5] رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ص 30- 31) ، والمختصر (ج 5 ص 153) .
[6] فى الأَصْل: «البيوطى» وَهُوَ تَصْحِيف.
[7] رَاجع فى بحث الْعَفو مُطلقًا، كَلَامه فى الْأُم (ج 6 ص 11- 14 و77- 78) ، والمختصر (ج 5 ص 105- 107 و112- 113 و123- 125) : فَهُوَ مُفِيدا جدا
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست