responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 283
الْوَرِقِ: عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.-: «قَدْ رُوِيَ عَنْ [1] عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ: اثْنَيْ [2] عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ: أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ: (وَما نَقَمُوا إِلَّا: أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ فَضْلِهِ: [9]- 74) .» [3] .
قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: مَرَّةً مُرْسَلًا [4] ، وَمَرَّةً مَوْصُولًا: بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ [5] . وَرَوَاهُ [6] مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَوْصُولًا [7] .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [8] : «أَمَرَ [9] اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى)

[1] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[2] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «اثْنَا» ، وَلعلَّة محرف. فَتَأمل.
[3] رَاجع كَلَامه السَّابِق، ومناظرته لمُحَمد بن الْحسن، بعد ذَلِك (ص 278) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 80) ، وَمَا رَوَاهُ عَن عمر: فى الْأُم (ج 6 ص 91- 92) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 77- 78) ، وَمَا ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي: من أَن الدِّيَة لَا تقوم إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم. وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَن تَقْوِيم عمر لَهَا بِغَيْر ذَلِك.
[4] فى الأَصْل: «ومرسلا مرّة» والتقديم من النَّاسِخ.
[5] كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 79) .
[6] فى الأَصْل: «وَمرَّة أَو مُحَمَّد» وَهُوَ تَحْرِيف
[7] كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 78) : فَلَا يضر إرْسَاله هُنَا. [.....]
[8] كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 92) .
[9] فى الْأُم: «وَأمر» .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست