مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
247
وَالطُّهْرُ هُوَ: أَنْ يَقْرِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ، فَلَا يَظْهَرُ
[1]
. فَالْقُرْءُ
[2]
: الْحَبْسُ لَا:
الْإِرْسَالُ. فَالطُّهْرُ-: إذَا
[3]
كَانَ يَكُونَ وَقْتًا.- أَوْلَى
[4]
فِي اللِّسَانِ، بِمَعْنَى الْقُرْءِ لِأَنَّهُ
[5]
: حَبْسُ الدَّمِ.» وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ
[6]
.
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ
[7]
: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ
[8]
: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ. بِأَنْفُسِهِنَّ)
[1]
كَذَا بالرسالة (ص 566) . وفى الأَصْل: «يطهر» . وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
[2]
كَذَا بِالْأَصْلِ ومعظم نسخ الرسَالَة (وعبارتها: وَيكون الطُّهْر والقرء إِلَخ) .
وفى نُسْخَة الرّبيع بِالْيَاءِ. وَكِلَاهُمَا صَحِيح، ومصدر لقرى، بِمَعْنى جمع: وَإِن كَانَ يائيا.
كَمَا يدل عَلَيْهِ كَلَام الزّجاج الْمَذْكُور فى تَهْذِيب اللُّغَات (ج 2 ص 86) ، وَاللِّسَان (ج 1 ص 126) ، وَشرح الْقَامُوس (ج 1 ص 102) . ومصدر الْفِعْل اليائى، لَيْسَ بِلَازِم: أَن يكون يائيا كَمَا هُوَ مَعْرُوف. على أَن الْقُرْء- مصدر «قَرَأَ» - قد ورد بِمَعْنى الْجمع وَالْحَبْس أَيْضا فَلَا يلْزم إِذن: أَن يكون الشَّافِعِي قد أَرَادَ هُنَا مصدر اليائى. على أَن كَلَام الشَّافِعِي نَفسه- فى الْمُخْتَصر وَالأُم (ج 5 ص 3 و191) - يقْضى على كل شُبْهَة وجدل حَيْثُ يَقُول: «والقرء اسْم وضع لِمَعْنى فَلَمَّا كَانَ الْحيض: دَمًا يرخيه الرَّحِم فَيخرج وَالطُّهْر: دَمًا يحتبس فَلَا يخرج-: كَانَ مَعْرُوفا من لِسَان الْعَرَب: أَن الْقُرْء: الْحَبْس تَقول الْعَرَب: هُوَ يقرى المَاء فى حَوْضه وفى سقائه وَتقول: هُوَ يقرى الطَّعَام فى شدقه.» . وَانْظُر زَاد الْمعَاد (ج 4 ص 190) .
[3]
كَذَا بِالْأَصْلِ وَأكْثر نسخ الرسَالَة وَهُوَ الظَّاهِر. أَي: إِذا جرينا على أَنه وَقت الْعدة. وفى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «إِذْ» .
[4]
كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «أُوتى» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[5]
كَذَا بالرسالة. أَي: الطُّهْر. وفى الأَصْل: «وَلِأَنَّهُ» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
[6]
فى صفحه (567- 572) حَيْثُ ذكر بعض مَا تقدم، وَغَيره.
[7]
كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 195) .
[8]
فى الْأُم زِيَادَة: «فى الْآيَة الْكَرِيمَة الَّتِي ذكر فِيهَا المطلقات ذَوَات الْأَقْرَاء» .
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
247
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir