responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 239
«وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ، دَلَالَةُ: أَنْ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَ [1] ، حَتَّى تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ الْمَقْذُوفَةُ حَدّهَا.» . وَقَاسَهَا (أَيْضًا) : عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ [2] .
قَالَ [3] : «وَلِمَا [4] ذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) اللِّعَانَ عَلَى الْأَزْوَاجِ مُطْلَقًا-:
كَانَ اللِّعَانُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ: جَازَ طَلَاقُهُ، وَلَزِمَهُ الْفَرْضُ [5] وَعَلَى [6] كُلِّ زَوْجَةٍ: لَزِمَهَا الْفَرْضُ [7] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [8] : «فَإِنْ قَالَ [9] : لَا أَلْتَعِنُ وَطَلَبَتْ أَنْ يُحَدَّ لَهَا-:
حُدَّ [10] .» .
قَالَ [11] : «وَمَتَى الْتَعَنَ الزَّوْجُ: فَعَلَيْهَا أَنْ تَلْتَعِنَ. فَإِنْ أَبَتْ: حُدَّتْ 1»

[1] كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «يتلعن» . وَلَعَلَّه محرف عَن: «يتلاعن» وَإِن كَانَ خَاصّا بِمَا إِذا تحقق من الْجَانِبَيْنِ.
[2] قَالَ فى الْمُخْتَصر وَالأُم: «كَمَا لَيْسَ على قَاذف الْأَجْنَبِيَّة حد، حَتَّى تطلب حَدهَا» .
[3] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 273) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 395) .
[4] فى السّنَن الْكُبْرَى: «لما» . وَقَالَ فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 143) : «وَلما لم يخص الله أحدا من الْأزْوَاج دون غَيره، وَلم يدل على ذَلِك سنة وَلَا إِجْمَاع-: كَانَ على كل زوج» إِلَى آخر مَا هُنَا. وَقد ذكر أوضح مِنْهُ وأوسع، فى الْأُم (ج 7 ص 22) فَرَاجعه، وَانْظُر رده على من زعم: أَنه لَا يُلَاعن إِلَّا حران مسلمان، لَيْسَ مِنْهُمَا مَحْدُود فى قذف.
وراجع أَيْضا، كَلَامه فى الْأُم (ج 5 ص 110- 111 و118- 122) .
[5] رَاجع مَا كتبه على هَذَا، صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج 7 ص 395- 396) .
[6] فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَكَذَلِكَ على» . وفى الْمُخْتَصر: «وَكَذَلِكَ كل» . [.....]
[7] انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم.
[8] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 281) .
[9] فى الْأُم زِيَادَة: «هُوَ» .
[10] قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَهُوَ زَوجهَا، وَالْولد وَلَده» .
[11] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 281) .
(12) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم، بعد ذَلِك. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 4 ص 146) . وراجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا، ورده على من خَالف فِيهِ- فى الْأُم (ج 5 ص 177 وَج 7 ص 22 و36) .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست