responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 190
(خِطْبَةِ النِّساءِ [1] ) إلَى قَوْلِهِ [2] : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: [2]- 235) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: بُلُوغُ [3] الْكِتَابِ أَجَلَهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ [4]
«قَالَ: وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ: فِي الْعِدَّةِ فَبَيَّنَ: أَنَّهُ [5] حَظَرَ التَّصْرِيحَ فِيهَا [6] . قَالَ تَعَالَى: (وَ [لكِنْ] لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا [7] ) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : جِمَاعًا (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً: [2]- 235 [8] ) :
حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ. وَذَلِكَ [9] : أَنْ يَقُولَ: رَضِيتُك [10] إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا [11] يُرْضِي مَنْ جُومِعَهُ.»
«وَكَانَ هَذَا- وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا- كَانَ [12] مَنْهِيًّا عَنْهُ: لِقُبْحِهِ. وَمَا

[1] رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 141) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 177- 178) مَا روى فى ذَلِك: فَفِيهِ فَوَائِد جمة. [.....]
[2] فى الْأُم (ج 5 ص 32) : «أَو أكننتم فى أَنفسكُم الْآيَة» . وَتَمام الْمَتْرُوك: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً) .
[3] فى الْأُم: «وبلوغ» .
[4] انْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك فى الْأُم.
[5] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» .
[6] قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَخَالف بَين حكم التَّعْرِيض وَالتَّصْرِيح» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع أَيْضا كَلَامه فى الْأُم (ج 5 ص 118 و142) لعظم فَائِدَته.
[7] رَاجع مَا ورد فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 179) لأهميته.
[8] فى الْأُم (ج 5 ص 32) زِيَادَة: «قولا» .
[9] أَي: مَا فِيهِ فحش.
[10] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «أَن تَقول يرضيك» .
[11] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «جماعا» . وَمَا فى الام أحسن.
[12] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وزيادته للتاكيد وَدفع اللّبْس.
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست