responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 169
وَتَقُولُ كَذَلِكَ [1] لِلرَّجُلِ: [يَتَوَلَّى [2] ] أَنْ يَقُوتَهُمْ [3] .-: أُمُّ الْعِيَالِ بِمَعْنَى [4] : أَنَّهُ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوْضِعَ الْأُمِّ الَّتِي تَرُبُّ [أَمْرَ [5] ] الْعِيَالِ. قَالَ:
تَأَبَّطَ شَرًّا [6] - وَهُوَ يَذْكُرُ غَزَاةً غَزَاهَا: وَرَجُلٌ [7] مِنْ أَصْحَابِهِ وَلِيَ قُوتَهُمْ.-: وَأُمُّ [8] عِيَالٍ قَدْ شَهِدْت تَقُوتُهُمْ.-:» . وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْبَيْتِ، وَبَيْتَيْنِ [9] أَخَوَيْنِ مَعَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قُلْتُ [10] : الرَّجُلُ يُسَمَّى أُمًّا وَقَدْ تَقُولُ الْعَرَبُ لِلنَّاقَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ، وَالْأَرْضِ-: هَذِهِ أُمُّ عِيَالِنَا عَلَى مَعْنَى:

[1] فى الأَصْل وَالأُم (ج 5 ص 126) : «ذَلِك» وَلَعَلَّ الظَّاهِر مَا أثبتنا.
[2] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[3] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تقوتهم» وَهُوَ تَحْرِيف.
[4] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يعْنى» .
[5] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[6] كَذَا بِالْأَصْلِ والام، ذكر فى الصِّحَاح والمحكم وَاللِّسَان (مَادَّة: حتر) أَنه الشنفري، وَذكر ابْن بَرى: أَن الرجل الْمشَار إِلَيْهِ هُوَ تأبط شرا.
[7] هَذِه الْجُمْلَة حَالية، وَإِلَّا: تعين النصب.
[8] كَذَا بِالْأُمِّ والصحاح وَاللِّسَان، وفى الأَصْل: «فَأم» . وَهُوَ بِالنّصب على الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة، والناصب: شهِدت. وروى بالخفض على وَاو رب.
[9] فى الأَصْل: «وَذكر فى الْبَيْت وبنتين» ، وَهُوَ تَحْرِيف ظَاهر. وَبَقِيَّة الشّعْر- على مَا فى الام مَعَ تَغْيِير طفيف عَن اللِّسَان والصحاح-: إِذا أطعمتهم أحترت وأقلت تخَاف علينا العيل إِن هى أكثرت وَنحن جِيَاع أَي أول تألت وَمَا إِن بهَا ضن بِمَا فى وعائها وَلكنهَا، من خشيَة الْجُوع، أبقت
[10] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وقلب» ، وَفِيه تَحْرِيف وَزِيَادَة لَا دَاعِي لَهَا.
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست