responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 150
«وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ- كُلُّهُ: كَمَا قَالُوا.» .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) [فِي عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ [1] ] :
بِآيَةِ [2] الْمِيرَاثِ، وَبِمَا [3] رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : مِنْ قَوْلِهِ:
«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ [4] » .
وَاحْتَجَّ [5] فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ [6] ، بِحَدِيثِ عمرَان ابْن لحصين: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَجَزَّأَهُمْ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَعْتَقَ [7] اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.» .
[ثُمَّ قَالَ [8] ] : «وَالْمُعْتِقُ: عَرَبِيٌّ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْعَرَبُ: تَمْلِكُ مَنْ

[1] الزِّيَادَة للايضاح.
[2] ذكر فى الْأُم مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ: فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: 4- 11) .
[3] فى الأَصْل: «وَلما» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[4] قَالَ فى الْأُم (ج 4 ص 27) : «وَمَا وصفت-: من أَن الْوَصِيَّة للْوَارِث مَنْسُوخَة بآى الْمَوَارِيث، وَأَن لَا وَصِيَّة لوَارث.-: مِمَّا لم أعرف فِيهِ عَن أحد: مِمَّن لقِيت، خلافًا.» . وَقد تعرض لهَذَا الْمَوْضُوع بتوسع فى الْأُم (ج 4 ص 40) ، فَرَاجعه.
[5] انْظُر كَلَامه قبل ذَلِك، فى الْأُم (ج 4 ص 27) : فَهُوَ مُفِيد.
[6] نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 265) عَن الشَّافِعِي: «أَن طاوسا وَقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرَابَة» وَقد ذكر نَحْو ذَلِك فى الْأُم (ج 7 ص 18) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 381) ،
[7] كَذَا بِالْأُمِّ (ج 4 ص 27 و45 وَج 7 ص 16 و337) وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 371) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 265) . وفى الأَصْل: «وَأعْتق» .
[8] الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإيضاح. [.....]
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست