responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 147
(نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: [4]- 7) [1] .-: «نُسِخَ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى: مِنْ الْفَرَائِضِ.»
وَقَالَ لِي [2] - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) الْآيَةُ [3] .-: «قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ حَضَرَ، وَلْيَحْضُرْ بِخَيْرٍ وَلْيَخَفْ: أَنْ يَحْضُرَ- حِينَ يُخْلِفُ هُوَ أَيْضًا-: بِمَا حَضَرَ غَيْرُهُ [4] .» .
(وَأَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ: فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً: [4]- 8) .»
«فَأَمَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنْ يُرْزَقَ مِنْ الْقِسْمَةِ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ: الْحَاضِرُونَ الْقِسْمَةَ. وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَمْرِ- فِي الْآيَةِ-: أَنْ يُرْزَقَ

[1] رَاجع سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، وَكَيْفِيَّة توارث أهل الْجَاهِلِيَّة، واحتجاج أَبى بكر الرَّازِيّ بِالْآيَةِ على تَوْرِيث ذوى الْأَرْحَام، وَمَا رد بِهِ الشَّافِعِيَّة عَلَيْهِ- فى تَفْسِير الْفَخر الرَّازِيّ (ج 3 ص 147- 148) .
[2] هَذَا من كَلَام يُونُس أَيْضا.
[3] انْظُر الْكَلَام فى أَنَّهَا مَنْسُوخَة أَو محكمَة، وفى المُرَاد بِالْقِسْمَةِ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 266- 267) وتفسيرى الْفَخر (ج 3 ص 148- 149) والقرطبي (ج 5 ص 48- 49) . [.....]
[4] يحسن أَن يرجع إِلَى مَا روى فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 271) عَن ابْن عَبَّاس، فى قَوْله تَعَالَى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ... ذُرِّيَّةً ضِعافاً) فَإِنَّهُ شَبيه بِهَذَا الْكَلَام
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست