responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 137
قَالَ: وَكَانَ. [1] بَيِّنًا- فِي الْآيَةِ- الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ [2] : فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الرَّهْنَ: إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، فَلَمْ»
يَجِدُوا كَاتِبًا.»
«وَكَانَ [4] مَعْقُولًا [5] ، (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِيهَا: أَنَّهُمْ [6] أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ: احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ: بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ: بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ. لَا: أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكْتُبُوا، أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا [7] . لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ [8] ) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) يَحْتَمِلُ: كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ: السَّلَفَ خَاصَّةً. وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ [9] وَقُلْنَا [10] بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ: قِيَاسًا عَلَيْهِ

[1] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[2] هُوَ مصدر كالكتابة.
(3) فى الْأُم: «وَلم» .
[4] فى الْأُم: «فَكَانَ» . [.....]
[5] انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج 2 ص 215) .
[6] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «أَنه» : وَمَا فى الْأُم هُوَ الصَّحِيح أَو الظَّاهِر.
[7] فى الْأُم: «وَلَا أَن يَأْخُذُوا رهنا» وَلَا فرق فى الْمَعْنى. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج 3 ص 77- 78) : فَفِيهِ تَأْكِيد وتوضيح لما هُنَا.
[8] انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
[9] رَاجع مَا روى عَنهُ فى ذَلِك، فى الْأُم (ج 3 ص 80- 81) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 18) .
[10] عِبَارَته فى الْأُم (ج 3 ص 81) : «وَإِن كَانَ كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس فى السّلف:
قُلْنَا بِهِ» إِلَخ.
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست